شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

20

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

المقصد الأوّل : في مقدماته فصل يستحب النكاح يستحبّ النكاح مؤكداً بالضرورة من الدين ويكفى النبوي المشهور « من رغب عن سنّتى فليس منى وان من سنّتى النكاح » « 1 » وفى كتاب الله فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكم الخ « 2 » وقوله وَأَنكحُوا الْأَيامَى الخ « 3 » بل قد يجب إذا كان تركه مستلزماً للوقوع في الحرام فيجب مقدمة لترك الحرام لأن مستلزم المحرم محرم ويستحبّ لمن أراد النكاح الاستخارة وان يتخير من النساء البكر والولود والعفيف وكريم الأصل ولا يقتصر على المال والجمال كلّ ذلك للنصوص وكلمات الأعلام ويستحبّ ان يصلى الرجل بل المرأة أيضاً ركعتين قبل الدخول ويدعو بالمأثور وكذلك المرأة كما في صحيح أبي بصير وأن يكونا على طهارة قبل الجماع والدخول مبهم لَيلَ والتسمية عند الجماع والوليمة قبل الزف يوماً أو يومين ويكره الجماع مطلقاً ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وعند الزوال إلّا يوم الخميس وليلة الأوّل من الشهور إلّا في شهر رمضان وفى كلّ محاق من الشهور وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد الغروب قبل ذهاب الشفق وعند هبوب الرياح السوداء والصفراء والزلزلة والجماع عارياً والنظر إلى الفرج حال الجماع واكثار الكلام عنده بغير ذكر الله كلّ ذلك للنصوص وفتاوى الأصحاب فاطلبها من المطولات فاقتصرنا بذلك لما هو دأبنا في المندوبات والمكروهات والله الموفق . فصل في احكام النظر في أحكام النظر والأصل الأولى في المقام حلية النظر لأصالة الحلية والبراءة في جميع الأشياء إلّا ما خرج والأصل الثانوي الذي يستفاد من الآية من وجوب غض البصر للرجال والنساء غير تام لاجمال المراد منها في الظاهر وتخصيصها بالمجمل وحملها على عموم ظاهرها مستهجن غاية

--> ( 1 ) . بحارالأنوار 100 : 222 ، باب كراهة العزوبه والحث ، الحديث 12 وجواهر الكلام 29 : 12 . ( 2 ) . النساء : 3 . ( 3 ) . النور : 32 .